النظام الأساسي للجامعة

 

المادة الأولى: التسمية والتعريفات

1. يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لجامعة الإمام الشافعي)، ويعمل به من تاريخ إجازته من مجلس أمناء الجامعة.

2.يكون للعبارات والألفاظ التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتضِ سياق النص معنىً آخر:

المجلس الأعلى

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإثيوبيا

 الجامعة     

جامعة الإمام الشافعي.

 الرئيس         

رئيس جامعة الإمام الشافعي.

 مجلس الأمناء

مجلس أمناء جامعة الإمام الشافعي.

 رئيس المجلس

رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الشافعي.

مجلس الجامعة 

مجلس جامعة الإمام الشافعي.

المجلس العلمي

المجلس العلمي لجامعة الإمام الشافعي.

 المجلس الاستشاري

المجلس الاستشاري لجامعة الإمام الشافعي.

العميد

عميد الكلية بجامعة الإمام الشافعي

 

المادة الثانية: الهيكل الإداري للجامعة.

يتكون الهيكل الإداري للجامعة من مجالس مختلفة وهيكل إداري تنفيذي، موضح على النحو الآتي:

أولاً: مجالس الجامعة المختلفة:

يتكون الهيكل الإداري للجامعة من: مجلس الأمناء، والمجلس الاستشاري، والمجلس العلمي، ومجلس الجامعة، ومجالس الكليات والأقسام.

ثانياً: الهيكل الإداري التنفيذي:

يتكون الهيكل الإداري التنفيذي للجامعة من:

1.    رئيس الجامعة.

2.    نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية.

3.    نائب رئيس الجامعة للشئون العلمية والتطوير الأكاديمي.

4.    عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.

5.    مدير إدارة الموارد البشرية.

6.    مدير إدارة شئون الطلاب.

7.    مدير إدارة الشئون المالية.

8.    مدير إدارة المكتبة.

9.    قسم السكرتارية.

10. قسم العلاقات العامة.

المادة الثالثة: استقلال الجامعة وشعارها.

1.تتميز الجامعة بأنها مؤسسة علمية وطنية مستقلة ذات طبيعة خاصة في رسالتها وأهدافها، ويكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء.

2.تتمتع الجامعة باستقلال إداري وأكاديمي ومالي، ولها في حدود أهدافها وضع مناهجها وتكوين مجالسها وتحديد شروط الالتحاق بها والعمل فيها.

3. يتمتع أساتذة الجامعة وطلابها بحرية الفكر والبحث العلمي في حدود الشريعة الإسلامية والقانون والعرف والنظام بما يحقق أهداف الجامعة.

المادة الرابعة: مجلس الأمناء

1.يكون للجامعة مجلس أمناء، يتم تشكيله من داخل إثيوبيا بنسبة لا تقل عن (70%) ومن خارج إثيوبيا بنسبة لا تزيد عن (30%)، ويتكون من جهات اعتبارية وشخصيات فاعلة، ويتم تكوينه على النحو التالي:

أولاً: الأعضاء من داخل إثيوبيا:

أ. عضوان من المجلس الأعلى.

ب. ستة أعضاء من الأكاديميين، والوجهاء ورجال الأعمال، ويراعى تنوع أقاليمهم قدر الإمكان.

ج. رئيس الجامعة، ونوابه.

د. عمداء الكليات.

ثانياً: الأعضاء من خارج إثيوبيا

أ‌.        الندوة العالمية للشباب، المملكة العربية السعودية.

ب‌. اتحاد الجامعات الإسلامية في إفريقيا، المملكة العربية السعودية.

ت‌. جامعة إفريقيا العالمية، جمهورية السودان.

ث‌. هيئة علماء إفريقيا.

ج‌.   المجلس الأعلى للغة العربية في إفريقيا.

ح‌.   ثلاثة أعضاء من الشخصيات الأكاديمية المرموقة.

2. يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه -عدا رئيس الجامعة ونوابه- نائبا للرئيس.

3. تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات.

3. تحدد اللائحة التي يقرها مجلس الأمناء في أول اجتماع له واجبات العضوية والتزاماته وحالات سقوط العضوية وخلو مقاعد مجلس الأمناء وكيفية ملئها، وتلحق بهذا النظام وتكون جزءاً أصيلا من هذه المادة.

المادة الخامسة: اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته:

مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي يجوز له القيام بكافة الأعمال التي تحقق أهداف الجامعة، وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:

أ. إجازة السياسات والخطط التي يرفعها له مجلس الجامعة الرامية لتطوير الجامعة وتجويد أدائها وتحديث طرق عملها وأساليبها.

ب. إجازة الميزانية السنوية وتقرير الحساب الختامي الذي يرفعه مجلس الجامعة.

ج. إجازة خطة التنمية واعتماد ميزانيتها.

د. توفير الموارد المالية اللازمة التي تغطي ميزانية الجامعة، واعتماد الأوقاف والهبات والتبرعات التي تتلقاها الجامعة.

ه. الموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس الثانوية والأقسام والمؤسسات الوقفية الخيرية ومراكز الخدمات.

و. إجازة التقرير السنوي عن الأداء العلمي والإداري والمالي الذي يقدمه مجلس الجامعة.

ز. إجازة شروط التعيين والترقية والمحاسبة للعاملين بالجامعة التي يرفعها له مجلس الجامعة.

ح. إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة صلاحياته.

ط. تعيين رئيس الجامعة، واعتماد تعيين نواب الرئيس وعمداء الكليات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الجامعة.

ي. اعتماد تعيين أعضاء مجالس الجامعة المختلفة بالتشاور مع الرئيس.

ك. تكوين لجان دائمة أو مؤقتة تعينه في أداء مهامه.

المادة السادسة: اجتماعات مجلس الأمناء:

1.يعقد مجلس الأمناء اجتماعه الدوري مرة في العام الدراسي، ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه.

2.يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في مقر الكلية ويجوز له عقد الاجتماع في أي مكان داخل إثيوبيا وخارجها.

3. يكتمل نصاب الاجتماع بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتصدر قراراته بالأغلبية للحاضرين في اجتماع قانوني.

المادة السابعة: المجلس الاستشاري:

هو هيئة تقدم استشارات استراتيجية للجامعة، ويتكون من الخبراء والداعمين للجامعة من الداخل والخارج، ويقوم بعدة مهام منها:

1. تقديم الاستشارات لمجس الأمناء.

2. الاسهام في تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الجامعة.

3. الاسهام في تطوير البرامج والمناهج.

4. الاسهام في توفير الدعم المادي والمعنوي للجامعة.

المادة الثامنة: المجلس العلمي:

يشكل مجلس علمي للجامعة بقرار من مجلس الأمناء على النحو التالي:

 

رقم

بيان

الصفة

1

رئيس الجامعة

رئيساً

2

نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

عضواً مقرراً

3

نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية

عضواً

4

عمداء الكليات ومديرو الوحدات

أعضاء

5

رؤساء الأقسام العلمية

أعضاء

6

اثنان من الأكاديميين من خارج الجامعة

أعضاء

 

يحق لرئيس المجلس دعوة من يشاء حسب مقتضى الحال لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة التاسعة: اختصاصات المجلس العلمي:

للمجلس العلمي الاختصاصات والسلطات الآتية:

1. يحدد المجلس العلمي الشروط والمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في البرامج الدراسية المختلفة.

2. إجازة التقويم الدراسي ومواعيد الامتحانات وفقاً للوائح وإجازة نتائج الامتحانات الفصلية والنهائية.

3. رفع التوصية لمجلس الأمناء عن طريق مجلس الجامعة بإنشاء مركز أو معهد أو قسم، أو بإلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها.

4. وضع خطط تنظيم الكليات والمراكز والأقسام.

5. منح الجوائز العلمية.

6. تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر.

7. رفع توصيات مجلس الجامعة لمجلس الأمناء بشأن الشروط والأسس العلمية بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم.

8. إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض إليها أياً من سلطاته عدا سلطة منح الإجازات العلمية.

9. يحق للمجلس حرمان الشخص الذي يدان في جريمة تنطوي على الإخلال بالشرف والأمانة من أي إجازة علمية يكون قد منحها له.

10. إصدار اللوائح اللازمة التي تمكنه من القيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته.

11. في حال رأى مجلس الأمناء عدم تشكيل المجلس العلمي في فترة أو فترات معينة؛ فإن اختصاصاته وسلطاته تحال لمجلس الجامعة.

المادة العاشرة: اجتماعات المجلس العلمي:

1. يجتمع المجلس العلمي مرة كل أربعة شهور في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه، وله أن يدعو لاجتماع طارئ.

2.في حالة عدم تمكن الرئيس من الحضور له تفويض من يرأس اجتماع المجلس العلمي من بين أعضائه.

3.اجتماع المجلس العلمي يكون قانونياً بحضور أكثر من نصف أعضائه ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية عشرة: مجلس الجامعة:

يكون للجامعة مجلس يشكله مجلس الأمناء على النحو الآتي:

رئيس الجامعة

 رئيسا

نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

عضواً

نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية

عضواً مقرراً

عمداء الكليات ومديرو الوحدات

أعضاء

رؤساء الأقسام العلمية

أعضاء

اثنان من أعضاء هيئة التدريس

أعضاء

 

المادة الثانية عشرة: اختصاصات مجلس الجامعة:

مجلس الجامعة هو الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة الجامعة وتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الأمناء، وتكون له الاختصاصات الآتية :

1. وضع النظم واللوائح التي تضبط إيرادات ومصروفات الجامعة حسب النظم المحاسبية المتبعة.

2. إجازة شروط قبول الطلاب وأعدادهم وكيفية إعاشتهم ومصروفاتهم الدراسية حسب السياسة العامة التي يقررها مجلس الأمناء.

3. المحافظة على ممتلكات الجامعة وأموالها وحسن إدارتها وتنميتها، ويجوز له التصرف في أراضي وعقارات الجامعة، ماعدا نقل الملكية ببيع أو غيره إلا بقرار من مجلس الأمناء.

4. قبول الأوقاف والهبات والتبرعات وتحديد أوجه استغلالها، وإخطار مجلس الأمناء لاعتمادها.

5. إعداد ميزانية الجامعة السنوية وخطة التنمية وتكلفتها، ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها.

6. إصدار اللوائح اللازمة التي تنظم أعماله.

7. تقديم التقرير السنوي عن الأداء العلمي والإداري والمالي إلى مجلس الأمناء في نهاية كل عام دراسي.

8.تكوين اللجان الإدارية والمالية لمساعدته في تصريف أعماله، وله أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من اللجان التي يكونها.

9.رفع خطة سنوية إلى مجلس الأمناء.

10.رفع ما يراه من توصيات ومقترحات لتطوير أعمال الجامعة إلى مجلس الأمناء.

11. وضع شروط التعيين والترقية والمحاسبة للعاملين بالجامعة ورفعها لمجلس الأمناء.

المادة الثالثة عشرة: اجتماعات مجلس الجامعة:

1. يجتمع مجلس الجامعة مرة كل شهر ويجوز لرئيسه دعوته إلى أي اجتماع طارئ.

2.يكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية.

3. يحق لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو شخصاً لحضور الاجتماع لصلته أو خبرته ببعض الموضوعات المطروحة للتداول دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة عشرة: مجالس الكليات

يشكل لكل كلية مجلس علمي يتكون من عميد الكلية وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويقوم بتنظيم وتنسيق النشاط العلمي والإداري واقتراح تطوير برامج الكلية، وله عدة مهام وصلاحيات، منها:

1. الإشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها الأكاديمية في الكلية، والأقسام العلمية بها.

2. تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم والاعتماد الأكاديمي.

3. الإشراف على مختلف النشاطات الطلابية بالكلية.

4. مراقبة أداء الامتحانات، وضبط النظام داخل الكلية.

5. الإشراف على عملية التطوير الأكاديمي لبرامج الكلية والأقسام العلمية بها.

6. إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة والأداء الأكاديمي والإداري والبحثي في الكلية ورفعه إلى الشؤون العلمية بالجامعة.

7. الإشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكلية.

8. المصادقة على كشوف الدرجات.

9. إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالكلية وفقاً للأنظمة واللوائح.

10. توزيع العبء الدراسي على أعضاء هيئة التدريس.

المادة الخامسة عشرة: رئيس الجامعة:

يكون للجامعة رئيس يعينه مجلس الأمناء من ذوي الأهلية العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات وفقاً للوائح، ويجوز إعادة تعيينه لدورة أخرى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للجامعة.

المادة السادسة عشرة: اختصاصات رئيس الجامعة:

رئيس الجامعة هو المسؤول التنفيذي الأول أمام مجلس الأمناء عن إدارة الجامعة وأعمال مجلس الجامعة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

1. العمل على ترقية الأداء العلمي والتربوي بالجامعة، وحسن إدارتها وتنمية مواردها.

2. الحفاظ على النظام في الجامعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار بالتشاور مع مجلس الجامعة.

3. تهيئة البيئة الجامعية الصالحة وحسن رعاية الطلبة روحياً وثقافياً وأكاديميا وخدميا.

4. وضع اللوائح والنظم والقواعد اللازمة لتسيير أعمال الجامعة ورفعها لجهة الاختصاص.

5. يجوز للرئيس تعيين مساعد أو أكثر لأداء مهمة معينة، ويخطر مجلس الأمناء بذلك في أول اجتماع له.

6. تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى.

7.رئاسة مجلس الجامعة والمجلس العلمي.

8. إعداد التقرير السنوي عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، ورفعه لمجلس الجامعة ثم إلى مجلس الأمناء.

9.له الحق في تفويض بعض صلاحياته لنائبه أو مساعديه أو أي من أجهزة الجامعة.

 

المادة السابعة عشرة: نواب رئيس الجامعة

أولاً: يكون لرئيس الجامعة نائبان، أحدهما للشئون العلمية والتطوير الأكاديمي، والآخر للشئون الإدارية والمالية، يعينهما مجلس الأمناء بترشيح من رئيس الجامعة من ذوي الأهلية العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات وفقاً للوائح، ويجوز إعادة تعيينهما لدورة أخرى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للجامعة. ينوبان عن رئيس الجامعة فيما يليهما من اختصاصات.

ثانياً: اختصاصات نائب رئيس الجامعة للشئون العلمية والتطوير الأكاديمي

1-  يكون عضواً مقررا للمجلس العلمي للجامعة.

2-  الإشراف على إدارة الشئون العلمية والبحث العلمي بكل مهامها.

3-  الإشراف على إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.

4-  مسئول عن التطوير والجودة في الجامعة.

5-  الإشراف على ترقية وتدريب أعضاء هيئة التدريس.

6-  الإشراف على الامتحانات والشهادات.

7-  تطوير المناهج والمقررات الدراسية.

8-  الإشراف على إدارة شئون الطلاب والقبول والتسجيل.

9-  اعداد التقرير السنوي عن الشئون العلمية والتطوير والجودة بالجامعة.

ثالثاً: اختصاصات نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية

1-  يكون عضواً مقررا لمجلس الجامعة.

2-  الإشراف على إدارة الموارد البشرية.

3-  الإشراف على إدارة الموارد المالية.

4-  الإشراف على وحدة الخدمات بالجامعة.

5-  الإشراف على مكتب العلاقات العامة.

6-  الإشراف على قسم السكرتارية والموظفين والعمال.

7-  الإشراف على إدارة خدمة المجتمع.

8-  اعداد التقرير السنوي عن الشئون الإدارية والمالية بالجامعة.

المادة الثامنة عشرة: عميد الكلية

يكون لكل كلية عميد يعينه مجلس الأمناء بترشيح من رئيس الجامعة من ذوي الأهلية العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات وفقاً للوائح، ويجوز إعادة تعيينه لدورة أخرى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للكلية.

 

 

المادة التاسعة عشرة: اختصاصات العميد:

عميد الكلية هو المسؤول التنفيذي الأول أمام رئيس الجامعة ونائبيه عن إدارة الكلية وأعمال مجلس الكلية، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

1. العمل على ترقية الأداء العلمي والتربوي بالكلية، وحسن إدارتها وتنمية مواردها.

2. الحفاظ على النظام في الكلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار بالتشاور مع مجلس الكلية.

3. تهيئة البيئة الجامعية الصالحة وحسن رعاية الطلبة روحياً وثقافياً وأكاديميا وخدميا.

4. وضع اللوائح والنظم والقواعد اللازمة لتسيير أعمال الكلية ورفعها لجهة الاختصاص.

5. يجوز للعميد تعيين مساعد أو أكثر لأداء مهمة معينة، ويخطر رئيس الجامعة بذلك.

6. تمثيل الكلية والتحدث باسمها أمام المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى.

7.رئاسة مجلس الكلية.

8. إعداد التقرير السنوي عن أداء الكلية العلمي والإداري والمالي، ورفعه لمجلس الجامعة عن طريق رئيس الجامعة.

9.له الحق في تفويض بعض صلاحياته لأي من أجهزة الكلية.

المادة العشرون: مهام وصلاحيات رئيس القسم:

يكون لكل قسم علمي رئيس يعينه رئيس الجامعة بتوصية من عميد الكلية، وتكون له المهام والصلاحيات الآتية:

1. الإشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها الأكاديمية في القسم.

2. تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم والاعتماد الأكاديمي.

3. الإشراف على مختلف  النشاطات الطلابية بالقسم.

4. مراقبة أداء الامتحانات، وضبط النظام داخل القسم.

5. الإشراف على عملية التطوير الأكاديمي لبرامج القسم.

6. إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة والأداء الأكاديمي والإداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية.

7. الإشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

8. اقتراح عضو هيئة تدريس غير عضو هيئة تدريس المقرر الدراسي ليضع أسئلة الاختبار النهائي للمقرر أو أن يشرك معه متخصصًا أو أكثر في التصحيح عند اقتضاء الحاجة.

9. المصادقة على كشوف درجات القسم.

10. إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالقسم وفقاً للأنظمة واللوائح.

11. توزيع العبء الدراسي على أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

المادة الواحد وعشرون: إدارة الشئون العلمية والبحث العلمي:

          يكون للجامعة إدارة متخصصة للشئون العلمية والبحث العلمي تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للشئون العلمية، ويكون لها الاختصاصات الآتية:

1- ضمان جودة مخرجات التعليم التي تلبى احتياجات سوق العمل والمنافسة محليا وإقليميا وعالميا.

2- العمل على تطوير المناهج والمقررات الدراسية وفق المعايير الأكاديمية المتعارف عليها عالميا.

3- الإشراف على الامتحانات بالجامعة وضمان ملاءمتها للأهداف التعليمية.

4- توثيق واعتماد الشهادات والاحتفاظ بوثائق ومستندات النتائج.

5- الإشراف على تنظيم احتفال التخرج بالجامعة.

6- تشجيع البحث العلمي والقيام ببحوث موجهة لحل المشكلات ذات الأولويات بالمجتمع المحلي.

7- الإشراف على تدريب أعضاء هيئة التدريس وتنمية القدرات البحثية لهم.

8- ربط بحوث ودراسات الجامعة المختلفة بخطط التنمية الشاملة وبالرؤية المستقبلية للمجتمع.

9- تطوير خطط وبرامج البحوث العلمية والتدريب البحثي.

المادة الثانية والعشرون: إدارة خدمة المجتمع:

يكون للجامعة إدارة خاصة بخدمة المجتمع يعينها رئيس الجامعة، يوكل إليها المهام الآتية:

1. تحديد أهم قضايا المجتمع ومشكلاته، وكذلك الخدمات التي تستطيع برامج الكلية تلبيتها.

2. التنسيق بين برامج الكليات في تقديم الخدمات المتنوعة التي يحتاج إليها المجتمع.

3. وضع خطة سنوية للكليات لخدمة المجتمع.

4. تنفيذ خطة خدمة المجتمع المعتمدة.

5. قياس رضا الأطراف المجتمعية عن الخدمات المجتمعية المقدمة.

6. التواصل مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة.

7. عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من خدمات الجامعة.

8. تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات العلمية والدورات التدريبية التي تساهم في خدمة المجتمع.

9. الترويج والدعاية للخدمات المجتمعية للجامعة.

المادة الثالثة والعشرون: أعضاء هيئة التدريس والموظفون.

يتولى التدريس في الجامعة نخبة من المؤهلين علميا وأكاديميا وأصحاب السيرة الحسنة ويكون ترشيحهم والتعاقد معهم على النحو التالي:

1.   يشكل مجلس الأمناء لجنة من أعضائه وأعضاء مجلس الجامعة لاختيار أعضاء هيئة التدريس حسب الحاجة.

2.   يتم اختيار عضو هيئة التدريس وفق المعايير التالية:

أ‌.       المؤهل العلمي

ب‌.            الخبرة الميدانية.

ت‌.            البحوث والدراسات العلمية.

ث‌.            الإسهامات والأنشطة العلمية.

ج‌.  خدمة المجتمع.

ح‌.  المقابلة الشخصية.

3.   يتعاقد رئيس الجامعة مع كل واحد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين كل أربع سنوات يتجدد العقد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بإنهاء العقد.

4.   ينص في العقد على التزامات الطرفين ويوقع عليه منهما.

5.   يتقاضى أعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الرواتب المنصوص عليها في العقد حسب لائحة الأجور التي تقر من مجلس الأمناء.

المادة الرابعة والعشرون: مهام قسم السكرتارية:

1- تنسيق مواعيد الاجتماعات وتحضير مقر الاجتماع وابلاغ المنسوبين.

2- استقبال المراجعين والزوار وتنظيم دخولهم إلي الرئيس/العميد.

3- عرض البريد اليومي على الرئيس/العميد.

4- ترتيب الملفات والأوراق الخاصة بالرئيس/العميد.

5- صياغة وطباعة الخطابات والرسائل الخاصة بالرئيس/العميد ومتابعة ارسالها.

6- تبليغ الرسائل الشفوية والهاتفية والكتابية من الرئيس/العميد لمنسوبي الجامعة/الكلية في مواعيدها.

7- تبليغ الأقسام العلمية والوحدات الإدارية بما يوجهه الرئيس/العميد من تعليمات.

8- حجز ومتابعة رحلات سفر العمل للرئيس/العميد.

9- تأدية جميع المهام المكلف بها من قبل الرئيس/العميد.

المادة الخامسة والعشرون: مهام مسجل الكلية:

1- الإشراف على إعداد الجداول الدراسية للطلاب في الأقسام.

2- الإشراف على تسجيل الطلاب وإكمال إجراءات قبولهم بالكلية.

3- متابعة طلبات التأجيل والاعتذار عن الدراسة والتجميد وفقا للوائح والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

4- الإشراف على قوائم الحرمان وقوائم الخريجين.

5- تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

المادة السادسة والعشرون: مهام الشؤون الطلابية:

1- التحقيق والفصل في الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها الطلاب.

2- تقديم الاستشارات اللازمة للطلاب فيما يخص مشكلاتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية المرتبطة بحياتهم الجامعية.

3- تبصير الطلاب بحقوفهم الجامعية وكيفية الحصول عليها باللجوء إلى القنوات الشرعية والرسمية داخل الجامعة/الكلية.

4- الاحتفاظ والعناية بسجلات الطلاب وتصميم وتوزيع البطاقات.

5- حل جميع مشكلات الطلاب خارج قاعة الدراسة.

6- إعداد البرامج، وتنظيم النشاطات الاجتماعية، والرياضية والترويحية تلبية لاحتياجاتهم ورغباتهم.

7- تقوية الصلة بين الطلاب وبين جميع العاملين بالجامعة.

المادة السابعة والعشرون: مهام إدارة العلاقات العامة والخارجية والاعلام:

1- إعداد زيارة الوفود والشخصيات الهامة التي تزور الجامعة، والتنسيق مع الجهات المعنية لزيارتها.

2- استقبال واستضافة الوفود الرسمية الزائرين للجامعة من كافة أنحاء العالم وتأمين سكنهم وتنقلاتهم.

3- المشاركة في استخراج التأشيرات للأساتذة الزائرين مع الجهة ذات العلاقة.

4- استقبال أعضاء هيئة التدريس واستضافة حديثي التعاقد مع الجهة المختصة.

5- المساهمة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والمعارض وورش العمل والندوات العلمية المختلفة.

6- توجيه الدعوات والمخاطبات الرسمية للجهة المعنية.

7- تحرير وطباعة اعلانات ومنشورات الجامعة.

8-  القيام بالتغطية الاعلامية لكافة انشطة الجامعة.

9- تصميم المطلوبات والمصنفات والشعارات الخاصة بالجامعة.

10- إدارة ومتابعة الأخبار.

11- اعداد التقارير الدورية والسنوية لأنشطة الجامعة.

12. تشجيع التبادل العلمي والمعرفي بين الجامعات والمؤسسات ذات الصلة على المستوى الدولي والمحلي.

13. بناء قنوات اتصال بين الجامعة والمؤسسات العالمية.

14. إعداد وتحديد وتفعيل مسودات التعاون والاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية عالميا وإقليمية ومحليا.

15. العمل على توفير الدعم المادي لمشارع الجامعة والبحث العلمي والبرامج الأكاديمية.

16. التعريف بالجامعة عالميا وإقليميا ومحليا وتوثيق الصلة بين الجامعة والمجتمع.

المادة الثامنة والعشرون: مهام إدارة النشاط:

الإشراف على الأنشطة التالية:-

1- تشجيع الحلقات العلمية في الجامع.

2- تنظيم النشاطات الرياضية للطلاب.

3- إقامة خلوة لتحفيظ القرآن الكريم في الجامع.

4- القيام بدورات تدريبية خارج الجامعة بالتعاون مع إدارة البحث وخدمة المجتمع.

5- إقامة ندوات ومؤتمرات طلابية بالتعاون مع إدارة البحث وخدمة المجتمع.

المادة التاسعة والعشرون: مهام إدارة الشئون الاجتماعية:

1- تنظيم وحدة الإسكان والإشراف على جودة تقديمها والاستفادة منها وتنفيذ اللوائح المنظمة للسكن الداخلي.

2- الإشراف على جودة تقديم خدمات الرعاية الطبية وخدمات النقل والغطاء.

3- متابعة المشاكل والثغرات التي قد تحدث داخل السكن وحلها.

4- متابعة وإصدار تصاريح الخروج للطلاب والطالبات.

5- القيام بالزيارات الميدانية لسكنات الداخلية.

 

المادة الثلاثون: موارد الجامعة:

1. تتكون موارد الجامعة المالية مما يعتمده مجلس الأمناء من أوقاف وهبات وتبرعات، وما تدره استثمارات الجامعة.

2. تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو ودائع في المصارف التي يعتمدها مجلس الأمناء.

3.لا يجوز نقل ممتلكات الجامعة من أراضٍ وعقارات ببيع أو غيره إلا بموافقة من مجلس الأمناء.

المادة الواحدة والثلاثون: الموازنة والحسابات والمراجعة:

1. تكون للجامعة موازنة سنوية مستقلة تحدد إيراداتها ومصروفاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لما تنص عليه اللوائح المالية والنظم المحاسبية.

2. يكلف مجلس الأمناء مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الجامعة وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الأمناء.

المادة الثانية والثلاثون: اللوائح والتنظيمات

يصدر مجلس الأمناء اللوائح الأساسية التي تنظم أعمال أجهزة الجامعة المختلفة عدا تلك التي نصّ عليها من اختصاصات مجلس الجامعة أو المجلس العلمي، ولا ينبغي أن تتعارض اللوائح مع أيٍ من بنود النظام الأساسي.

المادة الثالثة والثلاثون: إقرار النظام الأساسي وتعديله:

1. يجاز هذا النظام الأساسي في اجتماع قانوني لمجلس الأمناء بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

2. يعدل هذا النظام بناءً على اقتراح بالتعديل من مجلس الجامعة، ويقدم لأعضاء مجلس الأمناء قبل شهر من انعقاد الاجتماع الذي يقرر للتعديل.

3. لا يتم تعديل النظام الأساسي إلا بقرار يصدره مجلس الأمناء بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في اجتماع قانوني.