ادارة الموارد البشرية

اللائحة الداخلية  للموظفين والعاملين :

 

الفصل الأول:   التسمية والتعاريف.

مادة: (1)

1. تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة الداخلية  للموظفين والعاملين في جامعة الإمام الشافعي).

2. يكون للعبارة والألفاظ التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى  آخر:

الجامعة: جامعة الإمام الشافعي.

المدير:   مدير جامعة الإمام الشافعي.          

اللائحة:   اللائحة الداخلية  للموظفين والعاملين  في الجامعة.

الموظف: يقصد به كل شخص يعمل لدى جامعة الإمام الشافعي بصفة                             دائمة ويكون تحت إدارتها مقابل أجر معلوم.

السنة:   اثنا عشر شهرا حسب التوقيت الميلادي.

الأجر: ويقصد به المقابل النقدي الذي يعطى للموظف مقابل تأديته للعمل الموكل إليه.

العمل: يقصد به كل جهد ذهني أو عضلي يبذله الموظف بصفة دائمة أو مؤقتة.

الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة.

مادة:(2)

-        تسري هذه اللائحة على جميع العاملين والموظفين الدائمين في جامعة الإمام الشافعي.

-     يعتبر الموظف بمجرد تعيينه مطلعا على أحكام هذه اللائحة وملتزما بما ورد فيها، وخاضعا لكل التعليمات والأوامر والقواعد التي تصدرها الإدارة.

مادة:(3) في حالة عدم وجود نص في هذه اللائحة يتم الرجوع إلى العادة والعرف وقانون التعليم العالي الإثيوبي.

مادة:(4): من يلتحق بالعمل لدى الجامعة بموجب عقد عمل فإنه في علاقته بالجامعة يخضع لهذه اللائحة.

مادة:(5): على جميع الموظفين والعمال العاملين في الجامعة عدم اللجوء إلى جهة خارجية في حالة نزاع ما بسبب العمل أو تطبيق هذه اللائحة إلا بعد  اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة في الجامعة ثم الجهة المختصة التي تعلوها  إلى درجة مجلس الأمناء.

الفصل الثالث: التعيينات، وشروطها.

مادة:(6)

1. رئيس الجامعة هو صاحب الاختصاص في إصدار قرارات التعيين وتوقيع عقود العمل وكما هو محدد في النظام الأساسي.

2. على كل شخص يرغب بالعمل لدى الجامعة أن يقدم طلبا كتابيا إلى شؤون  إدارة الموارد البشرية مرفقا به السيرة الذاتية ومؤهلاته ووثائق إثبات الشخصية.

3. تنظر إدارة الموارد البشرية في  الطلبات المقدمة لها، ولها الحق في أن تبت بالموافقة من عدمه، وليس من حق أي متقدم بطلب عمل أن يناقش الشؤون الإدارية في قراراتها.

مادة:(7) شروط التعيين:

يتم الإعلان عن شغل الوظيفة الشاغرة بموجب الإجراءات التي تحددها لائحة الجامعة، ويجوز أن يتم  ذلك بالبحث والإبلاغ الشخصي للخبرات المتخصصة والنادرة.

على طالب التعيين في جامعة الإمام الشافعي أن يستوفي الشروط، ويقدم الوثائق التالية:

1.   صورة من البطاقة الشخصية.

2.   صورة من المؤهلات العلمية.

3.   وجود وظيفة شاغرة.

4.   شهادة حسن  سيرة وسلوك  من الجهة المعنية.

5.   أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة إثيوبيا وفي حالة عدم وجود إثيوبي مستوفٍ لشروط شغل الوظيفة، للإدارة أن تتعاقد مع الأجنبي حسب قانون البلد.

6.   أن يجتاز الاختبار المعد للوظيفة بنجاح.

7.    أن يقدم الضمانة  اللازمة التي تطلبها الإدارة .

8.   أن يكون متمتعا باللياقة الصحية للعمل أو الوظيفة.

9.   أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة والشروط المتعلقة بشغلها.

10.         أن لا يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

11.         أن يقدم إخلاء طرف من العمل السابق إذا كان قد سبق له العمل.

12.         لا يحق إسقاط أي شرط من الشروط الواردة سابقا.

مادة:(8) حفظ  كل وثائق الجامعة بكل تفاصيلها:

حفظ الوثائق المتعلقة بكل موظف في ملف خدمته ويحرر عقد العمل من  نسختين صورة في ملف خدمته وأخرى للموظف، وتحتفظ الشؤون الإدارية في الجامعة بملف خاص لكل موظف أو عامل يحتوي على الآتي:

1.   نتائج الاختبارات والدورات التدريبية.

2.   نسخة من قرار التعيين.

3.   التقارير الخاصة بفترة الاختبار.

4.   قرار التثبيت في الوظيفة.

5.   بيان المكافآت والمزايا والترقيات والعلاوات التي سيحصل عليها.

6.   الانتداب والإجازات والتنقلات، والغياب، والخصومات  مهما كانت.

7.   التقارير السنوية الخاصة بالموظف أو العامل.

8.   الإنذارات والمخالفات والعقوبات وأية جزاءات أخرى وكل التحقيقات والشكاوى.

9.   أية أوراق أو إجراءات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالوضع الوظيفي  للموظف أو العامل.

مادة:(9) لجنة طلبات الترشيح:

تشكل لجنة بقرار من رئيس الجامعة لاستيعاب طلبات الترشيح للوظيفة أو الوظائف التي تعلن عنها الجامعة لإجراء المقابلة والاختبار أو بالإعلان عن الناجحين والذين تم قبولهم.

 

مادة:(10) التعيينات:

يتم تعيين مسؤولي الإدارة ونوابهم ورؤساء الأقسام وبقية الوظائف في الجامعة بقرار اللجنة بعد موافقة من رئيس الجامعة.

مادة:(11): يتم التعيين لأول مرة تحت التجربة لمدة أربعة أشهر إلى تسعة (عام دراسي كامل) ويجب على رئيسه المباشر تقرير عنه للإدارة كل شهر أو فصل دراسي وعلى  الشؤون الإدارية متابعة ذلك وحفظ التقرير في ملفه.

مادة:(12): إذا تبين للإدارة بعد التعيين أن الموظف قدم بيانات أو شهادات مزورة فإن من حق الإدارة فصل هذا العامل فورا دون إنذار.

مادة:(13): إذا ثبت للإدارة خلال فترة الاختبار أو عند انتهائها للعامل عدم كفاءته لشغل المنصب فلها الحق  في فصله دون الحاجة لإنذار، ولا يملك حق مطالبة الكلية بأي مكافأة عن تلك الفترة الاختبارية.

مادة:(14): للإدارة سلطة نقل الموظف إلى أي وظيفة تناسب خبرته ومؤهلاته.

الفصل الرابع:  الأجور والمرتبات

مادة:(15): تحدد أصناف وفئات ومقادير الأجور وفقا للمبادئ التالية.

1. طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات.

2.المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل.

3.أهمية العمل ومردوده.

4. ظروف العمل ومكانه.

5. المجهود الذي يبذله العامل أو الموظف.

مادة: (16 (

1.               الأجر مقابل العمل وكل من لا يؤدي عمله المطلوب منه من دون عذر مقبول لا يستحق الأجر المقرر له.

2.               لا يجوز لأي موظف الغياب عن العمل دون إذن مسبق من الإدارة، وفي هذه الحالة يتم الخصم من الراتب مدة الغياب كاملا.

3.               تدفع الأجور بالعملة الرسمية للبلاد مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك بالنسبة للأجانب.

4.                تخصم من مرتب الموظف كل الضريبة المستحقة  المطلوبة من الحكومة.

5.               تدفع الأجور للموظفين  عند نهاية كل شهر ميلادي.

6.               يعتبر المرتب حقا من حقوق الموظف أو العامل ولا يجوز التنازل عنه.

مادة:(17)

   لا يجوز الحجز أول الخصم  من أجر الموظف أو العامل إلا في الحالات التالية:

1-              إذا كان الموظف مدينا بدين مادي للجامعة وفي هذه الحالة يتم الخصم في حدود مبلغ الدين المقرر أو حسب الاتفاق إذا كان بالتقسيط، وذلك بناء على تقرير  لجنة التحقيق وصدور قرار من مدير الجامعة بالخصم سدادا للدين.

2-               إذا كان الموظف مدينا بدين للغير بضمان الكلية ،وفي هذه الحالة للجامعة الحق في الخصم من المرتب لتسديد الدين من الموظف.

3-                   لا يجوز الخصم من أجر الموظف إلا في حدود (25%) من الراتب الأساسي.

4-              تستحق الجامعة من الموظف تعويضا بعد ثبوت مسئوليته عن أي خسارة مادية أو ضرر ناتج عن تقصير وإهمال من جانبه، وعلى الإدارة  الإبلاغ الجهة المعنية بالموضوع.

مادة:(18): يجوز صرف المرتب قبل موعد استحقاقه في الأحوال الآتية:

1.   إذا كان الموظف أو العامل مكلفا بمهمة رسمية خارج مقر عمله قبل موعد صرف الراتب.

2.   أي حالة أخرى تراها الإدارة وفق تقديرها صرف المرتب مقدما.

مادة:(19) الأجور الإضافية

يكون التكليف بالحضور في العمل الإضافي عند الحاجة ويجب أن يكون التكليف مكتوبا ومحددا لساعات الدوام الإضافية لكل يوم وعدد الأيام اللازمة.

مادة:(20): يستحق الموظف مقابل العمل الإضافي أجرا وفقا للمعدلات الآتية:

1.   الساعة بساعة ونصف من الأجر الشامل خلال أيام العمل العادية.

2.   الساعة بساعتين من الأجر الشامل خلال أيام العطلات الرسمية.

3.   يستلم الموظف الأجر بناء على التكليف  وتقرير الإنجاز.


 

الفصل الخامس:  مواعد وساعات  العمل والإجازات.

مادة:(21)

1. تعمل الشئون الإدارية على وضع جدول يحدد مواعيد بدء العمل وانتهائها، والمحدد بفترتين صباحية ومسائية وفقا لحاجة العمل.

2. تعد الشئون الإدارية سجل الدوام الرسمي.

3. يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية المعتمدة في الجامعة.

مادة:(22): الإجازات:

1.   يجب على الموظف والعامل الالتزام بعمله ولا يجوز له الانقطاع عن عمله إلا بإجازة ممنوحة له وفقا لأحكام هذه اللوائح.

2.   لا يعتبر الموظف والعامل في إجازة إلا بعد موافقة إدارة الجامعة وإبلاغه رسميا بذلك.

3.    على الموظف إخطار الشئون الإدارية بالعنوان والمكان الذي سيقضي فيه إجازاته.

4.   في حالة استنفاذ رصيد الموظف والعامل من الإجازات السنوية فالجامعة لها الحق في خصم من راتبه وفي حدود الأجر اليومي للإجازة المطلوبة من قبل الموظف.

5.   تكون السنة الميلادية قاعدة لي احتساب جميع الإجازات.

مادة:(23):  الإجازات التي يستحقها الموظف:

1.   الإجازة السنوية: يستحق الموظف أو العامل إجازة اعتيادية سنوية مدتها ثلاثون يوما براتب كامل عن كل سنة من الخدمة الفعلية بمعدل يومين ونصف عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية وتكون الموافقة على الإجازة السنوية من رئيس الجامعة بعد أن يتحقق من رئيسه المباشر ممن سيقوم بعمله أثناء إجازته، وتقوم إدارة الموارد البشرية باستكمال المعاملة طبقا للنموذج الذي يحدده بداية الإجازة ونهايتها، وعنوان العامل خلال مدة الإجازة ويتم أخذ الإجازة مجزئة على العام وليست كاملة إلا بموافقة الإدارة وبما تراه بحيث لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

2.   الإجازة المرضية: يستحق الموظف إجازة مرضية بناء على تقرير الطبيب المعتمد لدى الجامعة أو دكتور آخر توافقه الإدارة، وعلى الموظف تقديم التقارير التي تثبت ذلك وإذا تجاوز العامل مدة إجازته المرضية اعتبر متغيبا وتطبق عليه الجزاءات الواردة في هذه اللائحة.

3.    الإجازات الرسمية: لكل موظف الحق في الحصول على الإجازات والعطلات الرسمية المقررة في الأعياد مع مراعات طبيعة العمل في الجامعة.

4. إجازة الوفاة:  للموظف أو العامل في الجامعة في حالة:

أ. وفاة زوجته أو أحد الأبناء حق الحصول على إجازة لمدة 10 أيام.

ب. وفاة أحد أقاربهما وذلك على النحو التالي:

1. لمدة أسبوع عند وفاة أحد الأبوين  .

2. لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد الأقارب لغاية الدرجة الثانية في القرابة.

3. لمدة يومين عند وفاة أحد من الدرجة الأولى في المصاهرة.

4. في جميع الأحوال تمنح الإجازات الخاصة بالوفاة براتب كامل ولا تدخل في احتساب استحقاقات الموظف من إجازته السنوية.

مادة: (24) لا يجوز منح الموظف المعين تحت التجربة إجازة سنوية قبل تثبيته في العمل ولا يحق له طلب أي إجازة أثناء فترة التجربة وإذا اقتضت الظروف ضرورة منحه إجازة فتخصم أيام إجازته من راتبه، إلا إذا تم تثبيته بعد اختياره لفترة التجربة بنجاح فتضم إلى إجازته السنوية، أو صرف بدلا نقديا عنها.

مادة:(25) يكون لإدارة الجامعة الحق في تحديد مواعد الإجازة السنوية أو تأجيلها أو إلغائها أو قطعها إذا  اقتضت مصلحة العمل، وتضم مدة الإجازة التي لم تمنح للموظف أو العامل إلى رصيده من الإجازة السنوية بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر (بسنة ونصف) ويسقط حق الموظف فيما زاد على ذلك.

مادة:(26) يصرف للموظف أو العامل عند انتهاء خدمته بدل لقاء الإجازات السنوية المجتمعة له أو التي لم تمنح له حسب هذه اللائحة، وتحتسب هذه البدلات على أساس كل راتب بسنته.

مادة:(27) يجوز للشئون الإدارية وبعد موافقة من رئيس الجامعة أن تمنح الموظف أو العامل بناء على طلبه إجازة دون راتب للأسباب والظروف التي تقدرها لمدة لا تزيد عن سنة واحدة فقط شريطة أن يكون الموظف أو العامل قد مضى على فترة تعيينه في الجامعة سبع سنوات عمل متواصل دون انقطاع.

مادة:(28) يمنح الموظف أو العامل عند زواجه إجازة خاصة لمدة أسبوع بمرتب نصف شهر ولا يجوز الاستفادة من هذه الإجازة إلا مرة واحدة خلال عمله في الجامعة.

مادة:(29) على الموظف أو العامل العودة لعمله في اليوم التالي لانتهاء إجازته وإلا فإنه سيعتبر متغيب دون عذر وإذا استمر متغيبا لمدة خمسة أيام متصلة دون إخطار وعذر مقبول فأنه يعتبر مستقيلا من عمله ولإدارة الكلية الحق في اتخاذ الخطوات القانونية والإدارية اللازمة  بانتهاء خدمته.

مادة: (30)

1.   لا يجوز لأي موظف أو عامل التنازل عن حقه في الإجازة السنوية الاعتيادية كما لا يجوز له المطالبة ببدل نقدي إلا بموافقة الإدارة.

2.   يجوز إبقاء الموظف أو العامل في عمله في الحالة التي تستدعي ظروف الكلية لذلك، مقابل البدل النقدي وبموافقته.

مادة:(31) أحكام  الزيادات السنوية:

تعمل الشئون الإدارية على وضع تقارير سنوية عن موظفيها من حيث التالي:-

1.   الكفاءة (المقدرة) على العمل.

2.   السلوك ودرجة التعاون.

3.   المواظبة على العمل والإخلاص فيه.

4.   تحمل المسؤولية، والأمانة، والدقة في العمل.

5.   إنجاز الأعمال والمهام الموكل إليه على أكمل وجه.

6.   تنفيذ لوائح  وأنظمة الكلية بما يصب في مصلحة الجامعة.

7.   لا يشمل ذلك من لم يقض في العمل عاما كاملا.

مادة:(32) يكون المعيار في منح الزيادات السنوية على النحو التالي:

50% الأداء  40% المؤهل 10% الأقدمية.

مادة:(33)

ترفع الشئون الإدارية  التقرير السنوي للموظف أو العامل إلى رئيس الجامعة.

مادة:(34)

يكون تقدير الموظف أو العامل السنوي عن أداء عمله في الجامعة بالمستويات الآتي:

ممتاز-  جيد  جدا -   جيد - متوسط-  ضعيف.

مادة:(35) يبلغ الموظف أو العامل الذي حصل على متوسط أو ضعيف من قبل رئيسه المباشر بالملاحظات المدونة في التقرير المقدمة عنه حتى يعمل على تحسين وضعه في المستقبل.

مادة:(36) يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح العاملين والموظفين زيادة سنوية على ضوء الظروف المعيشة والتضخم الاقتصادي.

مادة:(38) يرقى الموظف إلى درجة وظيفة أعلى على شرط وجود وظيفة شاغرة وتوفر الحد الأدنى من المؤهلات .

الفصل السادس: " الواجبات-  المحظورات – التحقيق – التوقيف"

مادة:(39) الواجبات:

على كل موظف أو عامل أن يلتزم بالتالي:

1-              تأدية عمله بدقة وإخلاص ومراعاة قواعد العمل.

2-              الالتزام الكامل بأوقات الدوام الرسمي خلال فترة الصباحية والمسائية، واحترام مواعد الحضور والانصراف وعدم ترك العمل إلا بإذن.

3-              طاعة أوامر المسئولين ومراعاة الأنظمة والتعليمات وعدم الخروج عن ذلك.

4-              الالتزام بالأمانة التامة في أداء العمل وإنجازه أولا بأول.

5-               المحافظة على أسرار العمل وعدم إفشاء المعلومات التي لها علاقة به إلى الغير.

6-               عدم البقاء أو الرجوع إلى مقر العمل بعد انتهاء المواعيد المحددة وذلك بالنسبة لغير المكلفين بالعمل الإضافي.

7-               الامتثال في حالة تكليفه بالعمل طالما أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.

8-               المحافظة على الوثائق والفواتير والمستندات الرسمية.

9-              تقديم كل عون ومساعدة في حالة الكوارث التي تهدد مكان العمل.

مادة:(40) المحظورات:

 الأعمال المحظورات على الموظفين والعمال المنتسبين للجامعة هي كما يلي:-

1-              إفشاء الأمور التي يطلع عليها سواء بحكم وظيفته أو لغيرها.

2-               الاحتفاظ بصورة الأصل أي ورقة أو مستند أو وثيقة من أوراق أو مستندات أو وثائق العمل أو نزع الأصل من الملفات ولو كانت هذه المستندات مرتبطة بعمل كلف به شخصيا  .

3-              قبول الزيارات الشخصية أثناء العمل أو استعمال الآلات الخاصة  بالعمل لأغراض شخصية.

4-              الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر يخل بشرف الوظيفة وكرامتها.

5-               تصوير أو طباعة أي مستند خاص بالجامعة إلا بعد الحصول على الإذن.

6-               التحريض أو الاشتراك أو التستر على سرقة ممتلكات الجامعة.

7-               التغيب عن العمل دون إذن مسبق.

مادة:(41) يتحمل الموظف كامل المسئولية أمام إدارة الجامعة والجهات ذات العلاقة الأخرى عن أي مشكلة أو حادثة أو غيرها هو المتسبب بها لسوء سلوكه أو إهماله أو تقاعسه.

مادة:(42) التحقيق:

المخالفات التي توجب إحالة مرتكبيها إلى لجنة التحقيق، وهي:

1.الإضرار المتعمدة التي يترتب عليها إلحاق الضرر بأموال الكلية أو بحقوقها.

2. اختلاس الأموال الموجودة في حوزة الموظف.

3. إطلاع غير المرخص لهم بحكم وظائفهم على المستندات والدفاتر والملفات، والأوراق الخاصة بالجامعة ومعاملاتها.

4.إفشاء السر المتعلقة بالعمل أو الزبائن المتعاملين مع الجامعة.

5. التستر على أي مخالفة متعلقة بالعمل.

6.السماح لشخص غير مسئول بالقيام بالعمل دون إذن مسبق.

7. اعتداء الموظف على أحد رؤسائه أو على زملائه أثناء العمل أو بسببه.

8.ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة في مكان العمل.

9.الإدعاء الكيدي على الرؤساء أو على الزملاء مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

10.توزيع مطبوعات أو  منشورات داخل الكلية أو عقد اجتماعات أو القيام بأي عمل دون إذن مسبق من الإدارة.

جميع المخالفات التي لم يرد توصيفها في هذه اللائحة يترك للسلطة المختصة بالتعيين تقديرها وتحديد العقوبات التي تفرض على مرتكبيها.

مادة:(43)

يتولى التحقيق في المخالفات المنسوب ارتكابها إلى الموظف إلى الجهات التالية:

1-              إدارة الشئون الإدارية.

2-              هيئة تحقيق إدارية تشكل بقرار من رئيس الجامعة.

مادة:(44) إجراءات التحقيق:

تشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة موظفين بقرار من رئيس الجامعة. شريطة أن تكون الشئون الإدارية ممثلة فيها، وتنتهي مهمة هيئة التحقيق المعنية برفع  تقريرها في الواقعة التي كلفت بمهامها إلى رئيس الجامعة.

مادة:(45) على الشئون الإدارية أن تمهد لإجراء التحقيق في فترة لا تزيد على أسبوع من تاريخ استلامها لقرار الإحالة من خلال ما يلي:

1-              إعلان الموظف بقرار الإحالة.

2-              استدعاء الموظف بوثيقة استدعاء على أن تشمل على اسم الموظف المحال للتحقيق واسم الوظيفة التي يشغلها، وموضوع المخالفة المنسوبة إليه واسم السلطة الآمرة بالتحقيق وصفتها، وتاريخ الأمر وتحديد موعد التحقيق ومكانه.

مادة: (46) إذا امتنع الموظف المنسوب إليه المخالفة عن الحضور رغم إخطاره كتابة يتم إخطاره مرة أخرى خلال ثلاثة أيام بالموعد الجديد فإذا تخلف عن الحضور تم التحقيق في المخالفة بغيابه وعلى الجهة المنوط بها التحقيق واستكمال الإجراءات والبت في المخالفة وفقا لهذه للائحة.

مادة:(47) للمحقق حق العودة للمصادر المناسبة لأداء مهمته ومنها ما يلي:

1-              الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك في المحضر.

2-              إجراء المعاينة في حالة الضرورة طبقا لما تسمح القوانين البلد.

3-              الاستئناس بأقوال الأشخاص الذين هم على علم بحيثيات المخالفة وملابساتها.

 

 

مادة:(48)

1. يكون  التحقيق مع الموظف المنسوب إليه المخالفة كتابة ويثبت ذلك في محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ وساعة وقت افتتاح المحضر وتذييل كل صفحة بتوقيع المحقق والشهود والموظف المحقق معه.

2. الاستماع إلى أقوال الموظف وتثبيت دفاعه عن نفسه وأقوال شهود الإثبات أو النفي وإثبات ذلك في محضر جلسات التحقيق.

مادة:(49) يلزم الموظف المنسوب إليه المخالفة بالتوقيع في محضر التحقيق بعد ثبوتها من المحقق ولا يؤثر امتناعه عن التوقيع على استمرار في التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة.

مادة:(50) تقوم لجنة التحقيق برفع نتائج التحقيق لرئيس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا على أن يتم حفظ كافة الوثائق المتعلقة بالمخالفة في الملف الخاص بالموظف.

مادة:(51) في حالة ثبوت براءة الموظف أو العامل من التهمة المنسوبة إليه لا يجوز فصله من العمل أو توقيع جزاء عليه.

مادة:(52) كل موظف أو عامل حبس حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق في غير القضايا التي تتصل بالعمل ويحرم من راتبه، ولا يجوز له مطالبة الجامعة بصرف هذه المرتبات المحروم منها عند براءته وعلى الجامعة اعتبار فترة الحبس الاحتياطي إجازة من غير راتب.

مادة:(53) التوقيف:

1.يجوز للإدارة إيقاف الموظف المحال للتحقيق عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما عند ما تقتضي مصلحة العمل ذلك.

2. يعتبر الإيقاف عن العمل عقوبة بحق الموظف وإنما هو إجراء احتياطي تستوجبه ظروف العمل.

1.   يصدر قرار الإيقاف من رئيس الجامعة.

2.   يجب أن يكون قرارا كتابيا.

3.   يصرف للموظف الموقوف نصف أجره عن فترة الإيقاف ويصرف الجزء المتبقي عند ثبوت براءته.

مادة:(54) عند ارتكاب الموظف أو العامل بالمخالفة المنسوبة إليه يعاقب بإحدى العقوبات الآتية:

1-              لفت نظر كتابيا

2-              إنذار كتابي نهائي.

3-               الخصم من الأجر بما لا يزيد على (25%) من الأجر الشهري.

4-              الفصل النهائي من العمل مع احتفاظ بكل مستحقاته القانونية.

مادة:(55) باستثناء عقوبتي لفت النظر أو الإنذار لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه عن نفسه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بالعقوبة من جهات التحقيق.

الفصل السابع: الانتهاء من الخدمة

مادة:(56) تنتهي خدمة الموظف بإحدى الأسباب الآتية:

أ. الاستقالة:

1. يشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة وتقدم لرئيس الجامعة قبل شهر من تاريخ المحدد في الطلب المقدم من قبل الموظف، ويتم النظر في الاستقالة خلال فترة لا تتعدى ثلاثون يوما وإذا لم تبت الإدارة خلال تلك الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة تلقائيا.

2. لا تعتبر الاستقالة مقبولة بقوة القانون إذا كان الموظف المتقدم بطلب الاستقالة محالا للتحقيق ومع ذلك يجوز للإدارة قبولها.

3. على الموظف المقدم الاستقالة الاستمرار على العمل حتى يتم النظر في طلبه .

4.  يعتبر في حكم المستقيل من تغيب عن العمل(15) يوما متتالية أو ثلاثين يوما منقطعة.

ب. عدم اللياقة الصحية: من ثبت عدم لياقته صحيا وبدنيا من قبل جهة طبية مختصة.

ج. الفصل من العمل:  تنتهي خدمة الموظف أو العامل بالجامعة ويحق للجامعة فصله دون سابق إنذار أو تعويض عن الفصل لأي من الأسباب التالية.

1. إذا ثبت للجامعة أن الموظف أو العامل يعمل لحساب جهة أخرى بعمل منافس.

2. إذا انتحل الموظف أو العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة أو ثبت عدم صحة البيانات التي قدمها.

3. إذا تغيب الموظف أو العامل بدون إذن مسبق وبدون سبب مشروع أكثر من 30 يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو خمسة عشر يوما متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من الجامعة بعد غيابه خمسة عشر يوما في الحالة الأولى، وسبعة أيام في الحالة الثانية.

4.  إذا ارتكب الموظف أو العامل خطأ نتج عنه خسارة مادية للجامعة بشرط أن تبلغ الجامعة الجهة المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمها بوقوعه.

5. إذا لم يثبت الموظف أو العامل  صلاحيته للعمل أثناء فترة التجربة (ستة أشهر).

4.   إذا أفشى الموظف أو العامل أسرار خاصة بالجامعة اطلع عليها بحكم عمله أو بطريقة أخرى.

5.   إذا اعتدى الموظف أو العامل على رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه اعتداء  يعاقب عليه القانون أو اعتداء جسماني على أحد العاملين في مكان العمل أو خارجه.

6.   إذا وجد الموظف أو العامل أثناء ساعات العمل، أو غيره خارج الجامعة في حالة سكر أو تحت تأثير أي مادة مخدرة.

7.   التحريض أو الاشتراك أو التستر على سرقة ممتلكات الجامعة.

د. انتهاء عقد العمل:  بمجرد انتهاء عقد العمل يحق لأي طرف من الأطراف إنهاء العقد مالم تتوفر النية لدى الطرفين بالتجديد.

ه. الوفاة:  تنتهي خدمة العامل بمجرد وفاته.

و. أسباب أخرى: الأسباب الأخرى ترجع لتقدير الإدارة متمشيا مع طبيعة وأهمية العمل في الجامعة بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وأحكام قانون العمل.

ز. إذا خرج الموظف أو العامل من الجامعة بصورة قانونية قبل مضي عام كامل فتحسب مكافأة خدمته يومين ونصف إجازات سنوية عن كل شهر ويومين ونصف مكافأة نهاية خدمة أيضا عن كل شهر.

مادة:(57) يتم تحصيل أي دين مستحقة للجامعة تكون لدى العامل أو الموظف، ولها الحق في الرجوع إلى الضامن.

 مادة:(58)  على الموظف أو العامل تسليم ما بعهدته قبل ترك العمل بالجامعة.

الفصل الثامن:  أحكام ختامية

مادة:(59) جميع القرارات والأوامر والقواعد التي تصدر لغرض تنظيمي أو لتحديد الاختصاصات الصادرة من الإدارة العامة للجامعة تعتبر جزءا من هذه اللائحة وتأخذ حكمها وبما لا يتعارض معها وأحكام قانون  العمل.

مادة:(60)

كل مالم يرد به نص في هذه اللائحة يتم الرجوع بشأنه  إلى قانون العمل المحلي. مادة:(61) تعتبر لائحة الجزاءات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة متممة لها وجزءً لا يتجزأ منها.

مادة:(62) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها واعتمادها من  الجهة المختصة.

 

جدول الجزاءات الملحقة باللائحة الداخلية  للموظفين والعاملين  في الجامعة

 

الجزاءات

المخالفات

م

المرة الثالثة

المرة الثانية

المرة الأولى

الأول: مخالفات متعلقة بمواعيد العمل

خصم ريع يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور لغاية 15 دقيقة

1

خصم نصف  يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور لأكثر من 15 دقيقة  لغاية30 دقيقة

2

خصم  يوم

خصم نصف يوم

إنذار كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور لأكثر من 30 دقيقة  لغاية 60 دقيقة

3

خصم يوم

خصم نصف يوم

إنذار كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور لأكثر من ساعة  إلى ساعة ونصف  إلى ساعتين

4

خصم نصف

خصم نصف يوم

إنذار كتابي

ترك العامل أو الموظف موقع العمل قبل انتهاء الدوام الرسمي

5

خصم نصف يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

إضافة ساعات العمل أو بعضها في غير أعمال الكلية

6

الثاني: الغياب عن العمل

الجزاءات

المخالفات

م

المرة الثالثة

المرة الثانية

المرة الأولى

خصم ربع يوم

إنذار كتابي

لفت نظر

غياب يوم كامل بدون إذن مسبق أو مبرر شرعي

7

خصم نصف يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

غياب يومان دون إذن مسبق أو مبرر شرعي

8

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

غياب ثلاثة أيام دون إذن مسبق أو مبرر شرعي

9

خصم يوم ونصف

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

غياب أربعة أيام دون إذن مسبق أو مبرر شرعي

10

خصم يومان

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

غياب  خمسة أيام دون إذن مسبق أو مبرر شرعي

11

خصم يومان

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

غياب ستة أيام دون إذن مسبق أو مبرر شرعي

12

 

 

إنذار كتابي بالفصل

غياب سبعة  أيام  من العمل بصورة متصلة دون إذن مسبق  أو مبرر شرعي

13

 

 

الفصل من العمل

غياب خمسة عشر  يوم من العمل بصورة متصلة  دون  إذن مسبق أو مبرر شرعي

14

 

الفصل

إنذار كتابي

غياب خمسة عشر  يوم من العمل  خلال السنة بصورة منقطعة  دون  إذن مسبق أو مبرر شرعي

15

 

 

الفصل من العمل

غياب ثلاثون يوم من العمل خلال السنة بصورة متقطعة دون إذن مسبق أو مبرر شرعي

16

 الثالث: مخالفات متعلقة بنظام العمل. مخالفات متنافية مع سلوك العمل

الجزاءات

المخالفات

م

المرة الثالثة

المرة الثانية

المرة الأولى

خصم نصف يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

عدم توقيع الحضور سهوا  أو إهمالا 

17

خصم اجر يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

رفض توقيع الحضور

18

خصم اجر يومان

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

التوقيع عن الغير في كشوفات  الحضور

19

خصم اجر يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

عدم استلام إعلان الجزاء

20

خصم اجر يومان

خصم اجر يوم

إنذار كتابي

البقاء أو العودة إلى مكان العمل  دون تكليف إضافي أو تصريح كتابي بذلك.

21

خصم ثلاثة أيام

خصم يومان

إنذار كتابي

رفض إعطاء بيانات مطلوبة حسب نظام الكلية

21

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

رفع الصوت الذي يصرف الانتباه عن العمل

23

خصم يومان

خصم يوم

إنذار كتابي

التفوه بعبارات متنافية للاحترام مع الآخرين

24

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

تأخير العمل الموكل إليه لأي سبب

25

تحقيق إداري والفصل من العمل

خصم خمسة أيام

إنذار كتابي

رفض العمل المطلوب منه أو التحريض على ذلك شريطة أن يتناسب مع عمله

26

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

رفض العمل الإضافي أو التحريض على ذلك.

27

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

عدم مراعاة  التعليمات الخاصة بالعمل أو التحريض على ذلك

28

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

الإهمال أو الخطأ في العمل بترك شيء من البيانات أو الأرقام وغير ذلك

29

تحقيق إداري والفصل من العمل

إفشاء أسرار العمل أو اطلاع الغير على وثائق تخص الجامعة

30

فصل  من العمل

خصم خمسة أيام

إنذار كتابي بالفصل

مزاولة عمل خارجي له علاقة بعمله في الكلية دون إذن كتابي خلال ساعات الدوام الرسمي

31

خصم خمسة أيام

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

كشط أو تغيير أو تعديل في البيانات والسجلات والوثائق الخاصة بالجامعة دون مراعاة التعليمات واللوائح

32

تحقيق إداري والفصل من العمل

ارتكاب عمل ضد مصالح الجامعة أو التواطؤ في ذلك مع الغير مما يسبب خسارة الجامعة

33

خصم خمسة أيام

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

الإهمال في المهمات والأدوات والعهد بعدم إحكام إغلاق الدواليب والأبواب 

34

تحقيق إداري والفصل من العمل

نقل ملفات أو وثائق خاصة بالجامعة إلى خارجها دون إذن كتابي مسبق بغرض إفشاء أسرار بالجامعة

35

الفصل من العمل

خصم يومان

إنذار كتابي

احتفاظ الموظف أو العامل بأصل أي ورقة رسمية خاصة بالجامعة لنفسه بغض النظر عن كيفية الحصول عليها

36

خصم خمسة أيام

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

تخلف الموظف أو العامل عن الإدلاء بشهادته رغم إخطاره بذلك

37

خصم ثلاثة أيام

خصم يوم

إنذار كتابي

إذا تسبب في ضياع ورقة أو معاملة مسلم إلى يده بحكم وظيفته

38

خصم يومان

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

عدم التزامه باختصاصاته وتدخله باختصاصات الغير

39

خصم يومان

خصم يوم

إنذار كتابي

عدم إتباع الإجراءات المحددة عند طلب أو صرف أصناف من المخازن

40

خصم أربعة أيام

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

الادعاء الكاذب ضد زميله في العمل أو رئيسه المباشر

41

الفصل من العمل

إذا حكم على العامل بجريمة مخلة  بالشرف والأمانة بحكم قضائي بات

42

الفصل من العمل

خصم ثلاثة أيام

رفض تقديم العون والمساعدة في حالات الطوارئ والكوارث التي تهدد سلامة العمل وعمال الجامعة

43

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

قراءة الصحف أو المجلات أو الأكل في الأماكن غير المحددة

44

خصم يوم ونصف

خصم أجر يوم

إنذار كتابي

ترك العمل أثناء الدوام الرسمي والخروج دون إذن مسبق

45

الفصل من العمل بعد التحقيق الإداري المكتوب

الإهمال الجسيم في العمل الذي يترتب عليه ضرر بليغ بالعمل أو الأموال

46

خصم ثلاثة أيام

خصم يومين

إنذار كتابي

استعمال ممتلكات العمل أو خاماته في أغراض خاصة

47

الفصل من العمل بعد التحقيق الإداري المكتوب

التلاعب أو التزوير في فواتير المبيعات أو المشتريات أو المعهد

48

خصم ثلاثة أيام

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

التستر على الغير الذي ارتكب فعلا مخالفاً

49

حق الفصل من العمل

انتحال الموظف أو العامل شخصية غير شخصيته أو قدم أوراق مزورة

50

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

كثرة استخدام التلفون والفاكس التابع للجامعة في أغراض شخصية

51

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

كثرة الزيارة الشخصية والسماح للأشخاص الغرباء بالدخول للجامعة دون إذن شفوي أو كتابي

52

خصم يومين

خصم يوم

إنذار كتابي

الاستهزاء والتلاعب وتمزيق أي أوراق أمام المسئول المباشر

53

الرابع: مخالفات متعلقة بالسلوك

الجزاءات

المخالفات

م

المرة الثالثة

المرة الثانية

المرة الأولى

خصم ثلاثة أيام

خصم يوم

إنذار كتابي

التدخين في حرم الجامعة

54

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

المناقشة حول العمل دون مراعاة الاحترام المتبادل

55

خصم يوم

خصم يوم

انذار كتابي

التشاجر خلال العمل مع الزملاء

56

خصم يومان

خصم يوم

انذار كتابي

مخاطبة الرؤساء بأسلوب غير مؤدب ومحترم

57

خصم يومان

خصم يوم

انذار كتابي

التخاطب غير اللائق مع ذوي العلاقة وزوار وعملاء الجامعة

50

خصم يومان

خصم يوم

انذار كتابي

المزاح واللعب والإخلال بالعمل

59

حق الفصل من العمل

التهجم بالضرب على الزملاء في العمل أو المدراء المباشرين اعتداء يعاقب عليه القانون

60

الفصل من العمل

ارتكاب فعل فاضح في مقر العمل

61

الفصل من العمل

قبول رشوة مقابل التفريط في عمل من أعمال وظيفته أو التزوير في بيانات

62

الفصل من العمل

تعاطي مشروبات مسكرة أو التواجد تحت تأثير مادة مخدرة

63

الخامس: مخالفات متعلقة بالجانب المالي والمحاسبي

الجزاءات

المخالفات

م

المرة الثالثة

المرة الثانية

المرة الأولى

  الفصل من العمل

اختلاس أو سرقة أموال أو ممتلكات الجامعة

64

الفصل من العمل شريطة إبلاغ الجهة المختصة خلال 24 ساعة

الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى خسائر مادية للجامعة

65

خصم خمسة أيام

خصم يوم

إنذار كتابي

عدم تقديم مشروع الميزانية إلى الإدارة في الموعد المحدد

60

خصم ثلاثة أيام

خصم يوم

إنذار كتابي

عدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات المالية الصادرة عن المسئولين في الجامعة

67

خصم ثلاثة أيام

خصم يوم

إنذار كتابي

مخالفة الإجراءات الواجب إتباعها في الجرد

68

إنذار بالفصل

خصم يوم

إنذار كتابي

صرف مبلغ من الصندوق بسند غير مكتمل الإجراءات أو التسهيل لذك

69

الفصل من العمل

إنذار بالفصل

خصم ثلاثة أيام 

تأخير تقديم الشيكات عن موعد استحقاقها للبنك مما أدى إلى عدم قبولها

71

خصم يومان

خصم يوم

إنذار كتابي

عدم إتباع الإجراءات المحددة في اللوائح عند الشراء

71

خصم يومان

خصم يوم

إنذار كتابي

عدم القيام بتسوية العهد في الأوقات المحددة وفقا للوائح وقرارات مجلس الأمناء

72

خصم ثلاثة أيام

خصم يومان

إنذار كتابي

عدم توريد المالغ المالية المحولة إلى البنك أو صندوق الواردات بعد تحصيلها مباشرة

73

خصم ثلاثة أيام

خصم يومان

إنذار كتابي

امتناع أو إهمال المختص في تحصيل المبالغ المستحقة للكلية  في مواعيدها

74

الفصل من العمل

خصم يومان

خصم يوم

تجاوز حدود الصلاحيات المالية عند اتخاذ قرار البدء في الشراء أو ما شابه ذلك

75

الفصل من العمل

إنذار كتابي

خصم خمسة أيام

تحصيل مبالغ مستحقة بدون تحرير سند قبض

76

حق الفصل من العمل

تقديم معلومات وبيانات مزورة للإدارة بقصد التستر وإخفاء مخالفات مالية

77

حق الفصل من العمل

تقديم مستندات مزورة للإدارة بقصد الحصول على منفعة شخصية او غير شخصية

78

خصم يومان

خصم يوم

إنذار كتابي

عدم فحص وتحليل المشتريات قبل الشراء كلما تطلب ذلك عمله

79

خصم يومان

خصم يوم

إنذار كتابي

الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى ضياع حق من الحقوق المالية أو العينية للجامعة

80

خصم يومان

خصم يوم

إنذار كتابي

عدم إحالة العقود المبرمة بين الجامعة وبين الغير إلى المختص للتأكد من قانونيتها

81

خصم يوم

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

العجز البسيط في العهد المسلمة أو العجز البسيط في الصندوق

81

الفصل من العمل

العجز الجسيم في العهد أو المبالغ المسلمة

83

الفصل من العمل

التزوير أو التلاعب في فواتر المبيعات أو المشتريات

85

الفصل من العمل

التزوير وانتحال توقيعات المسؤولين في الجامعة بهدف الحصول على مصلحة شخصية أو غير شخصية

86

خصم يومان

إنذار كتابي

لفت نظر كتابي

عدم تقديم كشوفات الرواتب المستحقة في موعدها المقرر بدون مبررات

87

خصم خمة أيام

خصم يومان

انذار كتابي

صرف مبالغ مالية من الصندوق دون توجيهات خطية من المسؤولين المخولين بالصرف

88

خصم ثلاثة أيام

خصم يومان

إنذار كتابي

صرف قطع أو عينات من المخزن دون إتباع الإجراءات المحددة في اللوائح  وأوامر الصرف

89