لوائح القبول والتسجيل والاختبارات

أولاً: تعريفات لمصطلحات أكاديمية

1- المرشد الأكاديمي: عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المكلف بالإشراف على الطالب وتوجيهه ومتابعته أثناء دراسته في الجامعة.

2- السنة الدراسية: فصلان رئيسان، وفصل صيفي إن وجد.

3- الفصل الدراسي: مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.

4- الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تزيد عن ثمانية أسابيع ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.

5- المستوى الدراسي: هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.

6- الخطة الدراسية: هي مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية، والحرة، والتي تشكَّل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازُها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدّد، وتصمم الخطة الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية فأكثر للمرحلة الجامعية.

7- المقرر الدراسي: مادة رسمية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج)، ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم والتطوير ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.

8- الوحدة الدراسية: هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.

9- الإنذار الأكاديمي: هو الإشعار الذي يوجه للطالب أو يحصل عليه بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى وهو (2,00) من (5,00).

10- درجة الأعمال الفصلية: هي الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.

11- الاختبار النهائي: اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

12- درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.

13- الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة.

14- التقدير: وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها في أي مقرر.

15- تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC).

16- المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي. وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر درسه.

17-المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.

18-التقدير العام: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.

19-العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية التي يُسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي، ويتحدد الحد الأعلى والأدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

20-الحد الأدنى من العبء الدراسي: أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينبغي على الطالب غير المستجد تسجيلها خلال المستوى الدراسي بما لا يقل عن (12) وحدة دراسية للنظام الفصلي.

21- الساعات المسجلة: هي جميع الساعات التي سجلها الطالب ودرسها منذ دخوله للجامعة حتى إنهائه متطلبات التخرج.

22- الساعات المجتازة: هي جميع الساعات التي اجتازها الطالب سواء كانت في تخصصه الحالي أو في تخصص سابق. كأن يكون الطالب قد درس عدداً من المقررات واجتازها في كلية الشريعة ثم حول إلى كلية أصول الدين واجتاز أيضاً عدد من المقررات فيها.

23- الساعات المكتسبة: هي جميع الساعات التي اجتازها الطالب في آخر تخصص موجود فيه حالياً.

24-السجل الأكاديمي: هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات، كما يوضح المعدل الفصلي والتراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة للمقررات التي أعفي منها الطالب المحول.

25-تأجيل الدراسة: عدم تسجيل الطالب مقررات دراسته للسنة أو الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالب، ولا تحسب فترة التأجيل ضمن فترة التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.

26-الاعتذار عن الدراسة: عدم مواصلة الطالب الدراسة للسنة الدراسية أو الفصل الدراسي الذي سجل فيه بعذر مقبول مع احتساب فترة الاعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج.

27-الانقطاع: عدم تسجيل الطالب أي مقررات دراسية لأي سنة أو فصل دراسي دون أشعار الكلية بذلك.

28-طي القيد: إنهاء علاقة الطالب بالكلية سواء كان عن طريق الفصل أو الانسحاب أو الانقطاع.

29-الطالب الزائر: هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتعادل المواد التي درسها.

ثانياً: شروط القبول في برنامج الانتظام:

1- أن يكون المتقدم أثيوبيا، أو لديه إقامة رسمية في أثيوبيا.

2- ألا يتجاوز سنه عند التقديم خمسة وعشرين عامًا.

2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بتقدير"جيد جدًا".

3- أن يكون متقنًا للغة العربية تحدثًا وفهمًا وكتابةً.

4- أن يجتاز السنة التحضيرية – إن وجدت – بتقدير "جيد جدًا".

5- أن يكون حافظاً لثمانية أجزاء متتابعة من القرآن.

6- أن يكون حسنَ السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.

7- اجتياز كل الاختبارات والمقابلات العلمية التي يقررها القسم لقبول الطلاب.

8- إحضار كل الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

 

استثناءات:

1- يجوز قبول الطالب الحاصل على تقدير (جيد مرتفع) في مرحلة الثانوي أو السنة التحضيرية بتوصية من القسم، وقرار من مجلس الجامعة.

2- يجوز قبول الطالب المتميز والمتمكن في اللغة العربية، أو الذي سبق أن درس في جامعات عربية، دون دخوله السنة التحضيرية بتوصية من القسم، وقرار من مجلس الكلية.

مواعيد التسجيل والقبول:

يعلن عن مواعيد التسجيل ضمن التقويم الدراسي للجامعة.

وبعد التسجيل والفرز وإجراء الاختبارات اللازمة يعلن عن أسماء المقبولين في نهاية كل سنة للسنة التي تليها.

ثالثاً: نظام الدراسة والمستويات.

1- تتكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس في كليات الجامعة من ثمانية مستويات دراسية.

2- تكون مدة المستوى الدراسي فصلاً دراسياً واحداً، ويعتمد في الدراسة النظام الفصلي.

3- يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات المستويات الدراسية وفقاً لأحكام الانتقال من مستوى لآخر.

4- الطلاب الذين يجتازون جميع المقررات ينتقلون إلى المستويات التالية بالتدرج بدءاً من المستويات الدنيا وفق الخطة الدراسية السابقة.

5- الطلاب المتعثرون دراسياً في مادة أو مادتين يتم انتقالهم للمستوى التالي واختبارهم في مواد التعثر بداية الفصل الدراسي مع احتساب ساعات جديدة في المعدل.

6- إذا تكرر تعثر الطالب في أحد مقررات التخصص مرتين فينذر أكاديميا، فإن تعثر الثالثة طوي قيده.

7- إذا تعثر الطالب في ثلاث مقررات أو أكثر فإنه ينذر أكاديميا ويعيد الفصل الدراسي في المقررات التي تعثر فيها، فإن تكرر تعثره فصلين دراسيين متواليين أو ثلاثة فصول متفرقة فإنه يطوى قيده.

رابعاً: الحضور والغياب عن الدراسة

1- على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العلمية بما لا يقل عن (80%) من الوحدات الدراسية لكل مقرر.

2- يحرم الطالب من الاستمرار في الدراسة ومن دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره في الوحدات الدراسية لكل مقرر عن (80%). ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر ويرصد له تقدير محروم (ح).

3- يجوز لمجلس الجامعة أو من يفوضه، رفع الحرمان عن الطالب والسماح له بدخول الاختبار بشرط أن يقدم عذراً يقبله المجلس.

4- لا يسمح للطالب بدخول الاختبار في المقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن (50%) مهما كانت الأعذار.

5- الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

6- يسند لأستاذ المقرر رصد الغياب، وإعلان أسماء الطلاب الذين بلغوا النسبة المحددة للحرمان من دخول الاختبار.

7- يطوى قيد الطالب المنتظم الذي تغيب عن الدراسة دون عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال الفصل الدراسي الواحد. ويطوى قيد الطالب المنتسب إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية لفصل دراسي دون عذر مقبول.

8- لا يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة في الفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.

9- الفصول التي لا تحتسب من المدة النظامية للبقاء بالكلية هي فصول: الصيفي، الانقطاع، التأجيل، الفصل المفصول فيه الطالب بسبب المدة أو المعدل.

10- عدد محاضرات الغياب بدون عذر المسموح بها للطالب والتي إذا زاد عليها يتم حرمانه من دخول الاختبار:

عدد ساعات المقرر في الأسبوع

عدد محاضرات الغياب المسموح بها في الفصل الدراسي

1

3

2

6

3

9

4

12

5

15

خامساً: الاختبار البديل

1- إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي مقرر دراسي لعذر قهري، جاز لمجلس الجامعة في حالات الضرورة القصوى قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الثاني من بداية الدراسة في الفصل التالي، ويعطى التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.

2- يجري الاختبار البديل للطلاب المؤهلين للتخرج في الفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من تاريخ ظهور نتائج الخريجين.

3- يشترط لعقد الاختبار البديل تقديم العذر من وقت نشوء العذر حتى نهاية الأسبوع الثاني من نهاية الاختبارات.

4- يكون قبول العذر في التخلف عن الاختبار للأسباب الآتية:

(1) - تنويم الطالب المريض في المستشفى.

(2) - مرافقة المريض الذي يعوله الطالب وحده.

(3) - الولادة وأمراض النساء بالنسبة للطالبات.

(4) - الأمراض النفسية الموثقة.

(5) - إيقاف الطالب أو حجزه لدى الجهات الأمنية المختصة.

(6) - حدوث حريق في المنزل أو الاعتداء عليه.

(7) - أعذار قهرية أخرى مماثلة لما ذكر يقررها مجلس الجامعة.

سادسًا: الاختبار التكميلي.

1- الطالب الذي يتعثر في مستوى التخرج في مقرر أو مقررين يسجل له المقرر في الجدول الدراسي، ولا يعيد دراسته، وإنما يُعقَد له اختبار تكميلي في موعد الاختبارات البديلة عن الفصل الدراسي الأول، وخلال أسبوع من تاريخ ظهور نتائج الخريجين للفصل الدراسي الثاني.

2- وهكذا يبقى الطالب على هذا الحال، فيعيد اختبار المقرر في كل موعد للاختبار التكميلي حتى يتمكن من تجازوه.

سابعاً: تأجيل الدراسة:

يجوز للطالب تأجيل الدراسة، وفق الآتي:

1- أن يتقدم بعذر يقبله مجلس الجامعة.

2- ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الكلية، ويجوز لمجلس الكلية في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.

3- أن يتقدم بطلب التأجيل خلال الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي وفق الموعد المحدد في التقويم الدراسي المعتمد.

4- لا تحسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

5- يمنع الطالب المؤجل من الإقامة في الإسكان المخصص للطلاب فترة تأجيله.

ثامناً: الاعتذار عن الدراسة:

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، وفق الآتي:

1- أن يتقدم بعذر يقبله مجلس الكلية.

2- أن يتقدم بطلب الاعتذار خلال عشرة أسابيع من بدء الفصل الدراسي وفق الموعد المحدد في التقويم الدراسي المعتمد، ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة القصوى الاستثناء من هذا الموعد.

3- يرصد للطالب المعتذر تقدير (ع).

4- يحتسب الفصل المعتذر منه من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

5- لا تتجاوز مدة الاعتذار فصلين دراسين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الكلية.

6- لمجلس الجامعة طلب موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمها بطلب للاعتذار عن الفصل الدراسي، ويجوز لمجلس الجامعة أو من يفوضه اشتراط موافقة ولي أمر الطالبة.

تاسعاً: إعادة القيد:

(أ)-يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

2- أن يوافق مجلس الكلية المعنية على إعادة القيد.

(ب)- يمكن إعادة قيد الطالب للمرة الثانية أو للطالب الذي مضى على طي قيده أكثر من أربعة فصول دراسية، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون انقطاع الطالب بسبب عذر قهري مثل: مرض عضوي أو نفسي موثق، حصول حادث يعيق الطالب عن الحضور، مرافقة مريض يعوله الطالب، السجن، التكليف بمهمة رسمية خارج البلد أو داخلها، على أن يقدم الطالب ما يُثبت ذلك.

2- أن يجتاز الطالب نصف متطلبات التخرج على الأقل.

3- ألا يقل معدل الطالب عن (3,00) من (5,00).

4- ألا تتجاوز مدة الانقطاع الحد الأقصى للمدة الأصلية للتخرج في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.

5- أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية لتخرجه في ضوء المدة الأصلية والاستثنائية.

6- موافقة القسم المختص والكلية على إعادة قيد الطالب، ويلتزم الطالب بدراسة مقررات دراسية إضافية قد يقررها القسم المختص أو الكلية حال إعادة قيده.

(ج)- يعامَل الطالب المنسحب من الكلية معاملة الطالب المنقطع عن الدراسة.

ولا يمكن إعادة القيد في الحالات التالية:

1- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك.

2- لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مستنفذاً للإنذارات الأكاديمية أو للمدة النظامية لدراسته في الكلية.

3- إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، ولم تتوفر فيه ضوابط إعادة القيد، فيمكنه التقدم للكلية طالباً مستجداً، دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.

4- لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الكلية لأسباب تعليمية، أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعد قيده ملغياً من تاريخ إعادة قيده.

عاشراً: الفصل من الكلية والفرص الاستثنائية:

ضوابط منح الفرص الاستثنائية للطالب المفصول من الكلية:

1- إذا حصل الطالب على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2,00) من (5,00)، فإنه يكون مفصولاً من الكلية، ولمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

2- إذا لم ينه الطالب متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقرر لتخرجه علاوة على مدة البرنامج فيكون المجموع (12) فصلاً دراسياً، فإنه يكون مفصولاً من الكلية، ولمجلس الجامعة إعطاؤه فرصة استثنائية لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج ليكون المجموع (16) فصلاً دراسياً.

3- يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسين على الأكثر ليكون المجموع: (18) فصلاً دراسياً لمن فصل بسبب المدة، و(3) فصول دراسية لمن فصل بسبب المعدل.

4- يتم احتساب الفرص الاستثنائية على أن عدد الوحدات الدراسية المسجلة للطالب (18) وحدة دراسية، بناء على زيادة عبء المستحقين للفرص الاستثنائية من (12) إلى (18) وحدة.

5- يلزم الطالب مباشرة الدراسة في الفصل التالي لمنحه الفرصة الاستثنائية، ويمكن تأجيلها إذا تقدم الطالب بعذر مقبول على أن يباشر الطالب الدراسة خلال أربعة فصول دراسية.

الحادي عشر: التحويل

أولاً: ضوابط التحويل من الانتساب المطور إلى الانتظام أو العكس:

1- لا يسمح بالتحويل من الانتساب إلى الانتظام أو العكس إلا مرة واحدة خلال الدراسة الجامعية للطالب إلا للأعذار القهرية التي يقدرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

2- يسمح بالتحويل من الانتساب إلى الانتظام لمن سيدرس نصف متطلبات التخرج عل الأقل منتظماً، وأن يكون آخر فصل دراسي له منتظماً فيه.

3- لا يسمح بالتحويل من الانتساب إلى الانتظام لمن يقل معدله التراكمي عن (3,75).

4- أن يتقدم بطلب التحويل خلال الأسبوع الأول والثاني من بدء الدراسة وفق الموعد المحدد في التقويم الدراسي.

5- يشترط للتحويل من الانتظام إلى الانتساب أن يُمضي الطالب فصلاً دراسياً في الكلية منتظماً متابعاً أو معتذراً.

الثاني عشر: الطالب الزائر:

أ- الطالب الزائر: هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الكلية التي ينتمي إليها، دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية:

1- موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة خارج الكلية.

2- أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها داخل إثيوبيا.

3- ألا تتجاوز الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها للطالب الزائر لجامعة أخرى (20%) من مجموع وحدات الخطة الدراسية للطالب.

4- أن يكون للطالب الذي يرغب في الدراسة زائراً في جامعة أخرى سجل أكاديمي في الكلية لفصل واحد على الأقل.

5- أن تصدر الموافقة على طلبات الزيارة من الكلية بعد رفعها من قبل الكليات المعنية.

6- يجب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجه الرسمية التي حصل عليها من الكلية التي درس فيها زائراً خلال أسبوعين من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي مدة دراسته زائراً.

7- أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الكلية معادلاً أو مكافئاً في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.

8- إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الكلية التي ينتمي إليها الطالب، فتثبت المقررات في سجل الطالب وتدخل ضمن معدله التراكمي.

9- لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الكلية الأخرى ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي.

ب- يمكّن الطالب من جامعة أو كلية أخرى من الدراسة زائراً في الكلية وفقاً لما يأتي:

1- إحضار موافقة رسمية مسبقة من جامعته أو كليته.

2- أن تتم إجراءات قبوله وتسجيله وفق الإجراءات المعمول في الكلية.

الثالث عشر: الفصل الصيفي:

1- الفصل الصيفي: هو مدة زمنية لا تزيد عن ثمانية أسابيع، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.

2- لا يزيد عدد الساعات المسجلة للطالب عن (12) ساعة.

3- تدرس المقررات في الفصل الصيفي بساعات مضاعفة، وزمن الساعة الدراسية هو نفسه في الفصل المعتاد (خمسون دقيقة) ن فالمقرر الذي ساعاته المعتادة ثلاث أسبوعياً يدرس ست ساعات أسبوعياً، وذلك لقصر مدة الدراسة في الفصل الصيفي.

4- نسبة الغياب في الفصل الصيفي هي النسبة نفسها المحددة في الفصل الأول والثاني.

5- يمكن الاعتذار عن الفصل الصيفي في الموعد المحدد في التقويم المعتمد، ولا يعد ضمن فصول الاعتذار المقيدة على الطالب.

6- لا يحتسب الفصل الصيفي ضمن المدة المقررة لإنهاء متطلبات التخرج، كما لا يحتسب ضمن الفرص الاستثنائية.

7- يمكن تسجيل الفصل الصيفي للطالب المعتذر والمؤجل، والمفصول بسبب المعدل أو المدة، ولا يمكن تسجيله للطالب المنقطع.

8- تعتمد مواعيد الفصل الصيفي الواردة في التقويم الدراسي.

9- يحق الطالب المنتسب التسجيل في الفصل الصيفي.

الرابع عشر: التخرج:

1- يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن (2,00) من (5,00).

2- في حال نجاح الطالب في المقررات ورسوبه في المعدل، فإن لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي.

3- الطالب الذي يكلف بمقررات لرفع المعدل ولا يتمكن من ذلك، فإنه يعطي فرصاً استثنائية لا تتجاوز الحد المبين في اللائحة إذا كانت ستمكنه من رفع المعدل.

4- يُعتمد تخرج الطالب بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على منحه الدرجة العلمية بناء على توصية مجلس الكلية.

الخامس عشر: الاختبارات والتقديرات:

1- تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

الدرجة المئوية

التقدير

الرمز

وزن التقدير من (5)

من (95) إلى (100)

ممتاز مرتفع

أ+

5,00

من (90) إلى (95)

ممتاز

أ

4,75

من (85) إلى (90)

جيد جداً مرتفع

ب+

4,50

من (80) إلى (85)

جيد جداً

ب

4,00

من (75) إلى (80)

جيد مرتفع

ج+

3,50

من (70) إلى (75)

جيد

ج

3,00

من (65) إلى أقل من (70)

مقبول مرتفع

د+

2,50

من (60) إلى أقل (65)

مقبول

د

2,00

أقل من (60)

راسب

هـ

1,00

 

2- يكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي الموزون من (5,00) كالآتي:

التقدير

المعدل التراكمي

ممتاز

من (4,50) إلى (5,00)

جيد جداً

من (3,75) إلى أقل من (4,50)

جيد

من (2,75) إلى أقل من (3,75)

مقبول

من (2,00) إلى أقل من (2,75)

شروط الحصول على مرتبة الشرف:

3- تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب المتخرج الحاصل على معدل تراكمي من (4,75) إلى (5,00). وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب المتخرج الحاصل على معدل تراكمي من (4,25) إلى (4,75).

4- يشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية عند التخرج، ما يلي:

أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الكلية أو في جامعة أخرى.

ب- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته.

ج- أن يكون الطالب قد درس في الكلية التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.

د- ألا يكون الطالب قد تحول أو درس في قسم آخر.

السجل الأكاديمي:

السجل الأكاديمي: هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشتمل المقررات التي يدرسها كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول.

رموز التقديرات في نظام بانر:

الرمز بالعربية

الرمز بالإنجليزية

حدود الدرجة

النقاط

المدلول بالعربية

المدلول بالإنجليزية

أ+

A+

95 – 100

5,00

ممتاز مرتفع

Exceptional

أ

A

90 أقل من 95

4,75

ممتاز

Excellent

ب+

B+

85 أقل من 90

4,50

جيد جداً مرتفع

Superior

ب

B

80 أقل من 85

4,00

جيد جداً

Very Good

ج+

c

75 أقل من 80

3,50

جيد مرتفع

Above Average

ج

C+

70 أقل من 75

3.00

جيد

Good

د+

D+

65 أقل من 70

2,50

مقبول مرتفع

High Pass

د

D

60 أقل من 65

2,00

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 60

1,00

راسب

Fail

م

IP

-----

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

-----

-

غير مكتمل

In-Complete

ح

DN

-----

100

محروم

Denile

ند

NP

60 وأكثر

-

ناجح دون درجة

Nograde-Pass

هد

NF

أقل من 60

-

راسب دون درجة

Nograde-Fail

ع

W

-----

-

منسحب بعذر

Withdrawn